الشيخ محمد تقي التستري
272
النجعة في شرح اللمعة
« إذا طلَّقها طلقة رجعيّة ثمّ اختلفا في الإصابة فقال الزّوج : طلَّقتك بعد ما أصبتك فلي عليك الرجعة ولك كمال المهر وعليك العدّة ، وقالت هي : طلَّقتني قبل الإصابة فليس عليّ العدّة ولا لك عليّ رجعة ولي عليك نصف المهر ، فالقول قولها مع يمينها ، لأنّ الطَّلاق إذا كان في نكاح لا يعلم فيه الإصابة فالظاهر أنّ الفرقة قد وقعت فإذا ادّعى الإصابة ادّعى أمرا باطنا يريد أن يرفع به الظَّاهر فإذا حلفت سقطت دعوى الزّوج - إلخ » وذكر فرض العكس وذكر فرض الخلوة وأنّه هل لها أثر أم لا ؟ . ( ورجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها وأخذ القناع عن رأسها ) ( 1 ) الرّجعة ليست فوق الطَّلاق ، وفي طلاقه روى أبو بصير « عن الصّادق عليه السّلام : يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها « ويمكنه الرّجعة بالفعل كغيره . ( ويقبل قولها في انقضاء العدّة في الزمان المحتمل وأقلَّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، والأخيرة دلالة على الخروج وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطَّلعات على باطن أمرها وهو قريب ) ( 2 ) أمّا قبول قولها في زمان لم يعلم كذبها فروى الكافي ( في باب أنّ النّساء يصدّقن في العدّة والحيض ، 34 من طلاقه ) حسنا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : العدّة والحيض للنّساء إذا ادّعت صدّقت » . وأمّا كون أقلَّه ما قال المصنّف فهو لازم كون العدّة ثلاثة قروء والقروء الأطهار فتنقضي الأطهار الثلاثة برؤية الدّم في الحيض الثالث وكون أقلّ الحيض ثلاثة وكون أقلّ الطَّهر عشرة . وأمّا قول المصنّف « وظاهر الرّوايات » وتقرير الشّارح له ، فلم نقف فيه إلَّا على خبر واحد وهو خبر السّكونيّ روى الإستبصار ( في باب أنّ العدّة والحيض